تعرف على قوانين العمل – الإنذار الوظيفي
عندما يصدر خطأ من جانب العامل أو مخالفة للإلتزامات المهنية الواجبة عليه بموجب قانون العمل، فإنه من الواجب إيقاع الجزاءات والعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات
وتتعدد هذه المخالفات كأن يقوم العامل بعدم القيام بواجباته المنصوص عليها في عقد العمل، أو أن يتغيب عن العمل لفترة طويلة دون عذر، وتتنوع العقوبات تبعًا لجسامة هذه المخالفات التي يقوم بها العامل
وبالتالي سيتم بيان الإنذارات في قانون العمل البحريني، وأحكام الغرامة ووقف العمل، فصل العامل من العمل.
يعد الإنذار نوع من أنواع الجزاءات التأديبية، وتعدّ عقوبة الإنذار من أخفّ الجزاءات التأديبية، والهدف من الإنذار تحذير العامل من تكرار ارتكاب المخالفة وإلا تعرض إلى جزاءٍ أشد، ويجب أن تكون عقوبة الإنذار مكتوبة
توقيع الأنذار
والأصل في توقيع أي جزاء تأديبي أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص
هذا ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
رفض استلام الإنذار
أخيرا وليس آخرا، يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه
وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه.
الجزاءات التأديبية
وبهذا الصدد نصت المادة 75 من قانون العمل البحريني:
“الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة هي:
- التنبيه الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
شروط توقيع الأنذار أو الجزاء
ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند (3) في المنشآت التي يوجد بها نظام للعلاوات.”
ونصت المادة 76 من القانون نفسه :
أ) لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر التحقيق، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة
وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يومًا واحدًا مع الخصم من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ب) لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملين بالمنشأة
بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق.
ج) يجب إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم الإخطار أرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين في ملفه الخاص.
د) يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويقدم التظلم إلى مُصدِر القرار.
ه) يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص
مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلة تلك الجزاءات حساباً خاصاً، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.”
تابع المحامية على شبكات التواصل الإجتماعي